السيد محمد كاظم المصطفوي
53
فقه المعاملات
البحث الأول في خيار المجلس التمهيد : إنّ الخيار اسم مصدر من الاختيار ( ضدّ الإكراه ) معناه لغةً وشرعاً : الاستطاعة على الفسخ ( رفض مدلول البيع ) والإمضاء ( تأييد البيع ) ، فالخيار حقّ من الحقوق الشرعية يستتبع دليله الخاصّ في كلّ مورد من موارد الخيارات ، ومقتضاه التسلَّط على الردّ والقبول . الأقسام : قد أنهى الشهيد أقسام الخيار في أربعة عشر قسماً ، والتحقيق كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله ( 1 ) : تبعاً للعلَّامة رحمه الله ( 2 ) - : أنّ الأقسام سبعة ، والسبعة الأخرى تندرج في خيار الشرط ، ويتضح ذلك ضمن الأبحاث التالية : تعريف خيار المجلس : إنّ معنى هذا الخيار هو ثبوت حق الفسخ للمتبايعين حال الاجتماع والمصاحبة في إجراء العقد من بداية الاجتماع إلى نهايته ( الافتراق ) . ومن
--> ( 1 ) المكاسب : ص 216 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 7 .